إما بسبق المني، ولا يستطيع إخراجه؛ لأنه سبقه، ونزل، أو سبق بعضه؛ لأن الولد ليس من كل المني، بل من بعض المني؛ فإذا أراد اللَّه وقوع الولد، والحمل سبق المني، أو سبق بعض المني، فكان الحمل، فليس من كل المني يكون الحمل، بل من بعضه.
ومن ذلك تعاطي الحبوب المانعة من الحمل، إذا كان لحاجة، ومصلحة، أو إبر تمنع للحاجة، للمصلحة، إذا كانت المرأة مريضة، أو يضرها الحمل، أو معها صبية صغار كثيرون، يشق عليها التربية، فتريد أن تمنع الحمل إلى وقت آخر، كسنة أو سنتين، حتى تستطيع أن تربي أولادها، أو حتى تبرأ من المرض، فلا بأس بذلك: كالعزل.
أما حديث أبي ذر - رضي الله عنه -، فيقول فيه النبي - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يدَّعي لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إلاَّ كَفَرَ» ما يجوز للإنسان أن يقول: أنا ولد فلان، وهو يكذب ما يحل له أن ينتسب لغير أبيه، بل يجب عليه أن ينتسب إلى أبيه، رضي أو كره، ولو كان أبوه كافرًا، ولو كان أبوه فاسقًا، فيجب عليه أن يقول: أنا ولد فلان {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [1] ، ولو كان أبوه كافرًا، أو عاصيًا، فذنبه عليه، ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه، هذا من المحرمات ومن الكبائر،. قوله: «إلا كفر» يعني كفرًا دون كفر، كفرًا أصغر، إذا لم يستحل ذلك، أما إذا استحل ذلك، وجعله أن اللَّه ما حرمه يكون كفرًا أكبر، نسأل اللَّه
(1) سورة فاطر، الآية: 18.