فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 893

جهة المرأة.

في هذا الحديث: حديث عائشة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رأى عندها رجلًا، فقال: «من هذا يا عائشة؟» قالت: أخي من الرضاعة. قال: «يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» ، أي إنما الرضاعة تعتبر من المجاعة في حال حاجة الطفل إلى الرضاعة، وذلك في الحولين، فإذا جاوز الحولين، فقد استغنى عن الرضاعة، وصار في الغالب يأكل، ويعيش بغير الرضاعة، ولهذا في الحديث الآخر يقول - صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا في الحولين» [1] ،

وفي اللفظ الآخر: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفَطَام» [2] .

(1) أخرج مالك في موطأ، 4/ 876، برقم 2249: عَنْ «يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ! فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» ، والسنن الكبرى للبيهقي، 7/ 462، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار، 11/ 267: «وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ» ، وفي رواية أخرى عند مالك، 4/ 871، برقم 2242: «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَاكُلُهُ» .. وفي مصنف 7/ 465، برقم 13903 موقوفًا: «عن عمرو بن دينار، قال: كان ابن العباس يقول: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» ، وفي مصنف ابن أبي شيبة موقوفًا عن عدد من الصحابة بالأرقام التالية: 17051، 17052، 17053، 17054، 17055، 17056، ومن هذه الروايات: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» ، ورواه الدارقطني مرفوعًا، 4/ 174، كتاب الرضاع، برقم 10، ووثّقها.

(2) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، برقم 1152، وقال: «حسن صحيح» ، وسنن النسائي الكبرى، كتاب النكاح، الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين، برقم 5465، وابن حبان، 10/ 37، برقم 4224، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 7/ 221، برقم 2150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت