فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 893

4 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً [1] ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنِ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟» [2] .

وفي لفظٍ لمسلمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» [3] .

وفي لفظ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ» [4] .

5 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» [5] .

وَلِمُسْلِمٍ: «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» [6] .

(1) (ماء) : ليست في نسخة الزهيري.

(2) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا، برقم 162، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار، والاستجمار، برقم 20 - (237) ، وباب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، برقم 278.

(3) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم 237.

(4) أخرجه بلفظه ابن أبي شيبة، 1/ 23، برقم 156، ويؤيده لفظ مسلم السابق، أما لفظ البخاري، برقم 161 لهذا اللفظ، فهو: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر» ، ولفظ مسلم، برقم 237: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر» .

(5) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم 239، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم 282.

(6) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، برقم 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت