فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 893

أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [1] ، يعني الجلد، فالجلد مائة في حق الحر، وفي حق الأَمة، والعبد النصف، وهو خمسون جلدة، ثم يباع، ولو بحبل من شعر بعد الثالثة، أو الرابعة؛ لأنه اتضح من التكرار أن الزنى خلق له، وطريقة له، وسجيَّة له، فصار بقاؤه غير مناسب، بل ينبغي إبعاده، ولعله حين انتقاله إلى سيد آخر تتغير حاله، ولعله يتوب فيتوب اللَّه عليه.

والخلاصة: أن المملوك لا يرجم ولو كان ثيبًا، إنما يجلد، سواءً كان بكرًا أو ثيبًا، يجلد نصف حد الحر خمسين جلدة، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ثيبًا أو بكرًا، وبعد الثالثة يبيعه سيده أو يبيعها سيدها، أو بعد الرابعة، شكٌّ من الراوي، والاحتياط تكون في الرابعة؛ لأنه لم يوجد رواية تعيِّن الثالثة دون شك، تباع ولو بضفير، والضفير، وهو الحبل، يعني يباع، ولو بالشيء القليل، ولو بالثمن القليل، وهذا يبيِّن أنه لابد أن يبيِّن البائع: أنني بعته من أجل أنه زنَّاء: يزني، لا يغش يبيِّن للمشتري أني بعته من أجل كذا وكذا، لأنه إذا ما بين سوف يُشترى بثمن جيد، ثمن أمثاله، لكن إذا بين سوف تكون قيمته رخيصة، فيباع ولو بضفير.

فالحاصل: أنه يباع لكن مع البيان حتى لا يغش به أحدًا، ولو كان الثمن قليلًا.

(1) سورة النساء، الآية: 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت