فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 893

جَهَنَّمَ» خرجه مسلم [1] .

الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، هذا محرم على الجميع: الرجال، والنساء جميعًا، ليس للرجال ولا للنساء الأكل بالذهب والفضة ولا الشرب بهما.

أما التختم فهذا خاص بالرجال [2] ، يجوز للمرأة أن تتختم بالذهب.

وقد اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهب ثم نزعه وقال: «لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ [3] ، واتخذ مكانه خاتمًا من فضة - عليه الصلاة والسلام - , فدل ذلك على تحريم الذهب على الرجل، وأنه لا حرج في خاتم الفضة.

وأما النساء فلا حرج عليهن في خواتيم الذهب والفضة جميعًا؛ لأنهن في حاجة للزينة بذلك.

والثالث: المياثر الحمر لا يستعملها المؤمن؛ لأنها من زي الأعاجم، فلا يستعملها إذا كانت من زي الكفرة, وإن كانت المياثر من الحرير حرمت عليه؛ لأنها حرير أيضًا, فلا يركبها، ولا يلبس الحرير، فالركوب والجلوس مثل اللبس, كما أنه منهي عن [لبس] [4]

(1) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء، برقم 2065.

(2) والمعنى: النهي عن التختم بالذهب خاص بالرجال.

(3) رواه البخاري، برقم 5865، ومسلم، برقم 2091، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 405.

(4) ما بين المعقوفين أضيفت لإتمام المعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت