فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 415

25 -كتاب البيوع

حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو مسهر، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني أبو عمرو الأوزاعي، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، عن رافع أن ظهير بن رافع (وهو عمه) ، قال: أتاني ظهير فقال: لقد نهى رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ فهو حق، قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، أو الأوسق من التمر، أو الشعير قال: (فلا تفعلوا ازْرًعُوها أو أزْرِعُوها أو أَمسِكُوها) 3/ 1181*.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= لابن عمر [1] ، وقال أيضًا: وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة يقول بعضنا يفرق بينهما ويقول بعضنا لا يفرق ويؤخذ من ان الخلاف في ذلك كان قديمًا" [2] ."

وأيدت رواية النسائي [3] رواية ابن سفيان، وكذلك البيهقي [4] .

* قال القاضي عياض:"وفي كراء المزارع في حديث إسحاق نواجرها على الربيع كذا للعذري والسجزي بفتح الراء أي الجداول على ما فسرناه قبل وكما جاء في غيره من الأحاديث أي على ما ينبت على شط هذه الجداول فهو لرب الأرض يختص به وما عداه للزارع وهو غرر فلذلك نهى عنه وعند السمرقندي على الربع أي الجزء مما يخرج من الأرض وهو غرر أيضا وقد تكون الروايتان صحيحتان قد قالوا للربع ربيع كما قالوا للنصف نصيف" [5] .

قال الإمام النووي:"قَوْله فِي هَذَا الْحَدِيث: (نُؤَاجِرهَا يَا رَسُول اللَّه عَلَى الرَّبِيع"

(1) المصدر نفسه.

(2) مصنف عبد الرزاق: كتاب الطلاق، باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق، الحديث رقم 12454، 7/ 118.

(3) المجتبى من السنن: كتاب الطلاق، باب التفريق بين المتلاعنين، الحديث رقم 3474، 6/ 176، والسنن الكبرى: الكتاب والباب أنفسهما، الحديث رقم 5668، 3/ 375.

(4) سنن البيهقي الكبرى: كتاب اللعان، باب سنة اللعان، ونفي الولد، وإلحاقه بالأم وغير ذلك، الحديث رقم 15104، 7/ 402.

(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 1/ 281.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت