ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعضيتها وتفصيل أعضائها وتعديل سهامها بين الشركاء" [1] ."
فتكون الروايتان صحيحتان، بل اللفظتان مستعملتان في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بكثرة لذات المعنى. وبعض هذه الروايات هي في: البخاري [2] ، أبي داود [3] ، الترمذي [4] ، النسائي [5] ، والموطأ [6] ، وغيرهم.
أما بخصوص الشقيص فهي في: البخاري [7] ، وأبي داود [8] ، والترمذي [9] ، والنسائي [10] .
(1) لسان العرب 7/ 48.
(2) صحيح البخاري: كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، الحديث رقم 2359، 2/ 882، وباب الشركة في الرقيق، الحديث رقم 237، 2/ 885.
(3) سنن أبي داود: كتاب العتق، باب فيمن اعتق نصيبًا له من مملوك، الحديث رقم 3933، 2/ 416، وباب من اعتق نصيبًا له من مملوك بينه وبين آخر، الحديث رقم 3934، 2/ 417. وباب من ذكر السعاية في هذا الحديث، الحديث رقم 3938، 2/ 417.
(4) سنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه، الحديث رقم 1346، 3/ 629، والحديث رقم 1347، 3/ 630.
(5) سنن النسائي الكبرى: كتاب ما قذفه البحر، فضل العتق، الحديث رقم 4938، 3/ 180، وباب ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق احدهما نصيبه واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمر في ذلك، الحديث رقم 4955، والحديث رقم 4956، 3/ 182، وباب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة في ذلك والاختلاف على قتادة، الحديث رقم 4963، والحديث رقم 4964، والحديث رقم 4965، 3/ 185.
(6) موطأ الإمام مالك رواية يحيى الليثي: كتاب العتق والولاء، باب من اعتق شركًا له في مملوك، الحديث رقم 1462، 2/ 772.
(7) صحيح البخاري: كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، الحديث رقم 2360، 2/ 882، وكتاب العتق، باب إذا اعتق نصيبًا في عبد، وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، الحديث رقم 2390، 2/ 893.
(8) سنن أبي داود: كتاب العتق، باب من ذكر الغاية في هذا الحديث، الحديث رقم 3937، والحديث رقم 3938، 2/ 417.
(9) سنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه، الحديث رقم 1348، 3/ 630.
(10) سنن النسائي الكبرى: كتاب ما قذفه البحر، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة في ذلك والاختلاف على قتادة، الحديث رقم 4968، 3/ 186. وباب ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضًا، الحديث رقم 4970، و4971، و4972، 3/ 186.