فهرس الكتاب

الصفحة 3031 من 4835

أحدهما: أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير، كما يتحمل عنه القراءة، وقد صرح بهذا المأخذ الإمام أحمد.

قالَ حنبل: سألت أبا عبد الله عن قول: إذا سها المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذَلِكَ مجزئًا عنه؟ فقالَ أبو عبد الله: يجزئه إن كانَ ساهيًا؛ لأن صلاة الإمام لهُ صلاةٌ.

فصرح بالمأخذ، وهو تحملُ الإمام عنه تكبيرة الإحرام في حال السهو.

ذكر هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز في (( كتاب الشافي ) )، وهذه رواية غريبة عن أحمد، لم يذكرها الأصحاب.

والمذهب عندهم: أنه لا يجزئه، كما لا يجزئ الإمام والمنفرد، وقد نقله غير واحد عن أحمد.

ونقل إسماعيل بن سعيد، عن أحمد فيمن ترك تكبيرة الافتتاح في الصلاة؟ قالَ: إن تركها عمدًا لم تجزئه صلاته.

ومفهومه: أنه إن تركها سهوًا أجزأته صلاته.

وينبغي حمل ذَلِكَ على المأموم خاصةً، كما نقله حنبل.

وهذا المأخذ هوَ مأخذ من فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، كالأوزاعي؛ ولهذا طرد قوله في المأموم ينسى تكبيرة الافتتاح مع تكبيرة الركوع، وقال: إن صلاته جائزة، ويقضي ركعةً.

ولو كانَ مأخذه: أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت