فهرس الكتاب

الصفحة 3216 من 4835

أنه أنكر على مروان القراءة فيها بقصار المفصل.

وروي عن ابن عمر، أنه كانَ يقرأ فيها بـ {يسَ} .

وروى عنه مرفوعًا.

والموقوف أصح: ذكره الدارقطني في (( علله ) ).

وخرج العقيلي المرفوع، وقال: هوَ غير محفوظ.

وخرج الدارقطني في (( علله ) )- أيضًا - من رواية عامر بن مدرك: ثنا

سفيان، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، قالت: كانت صلاة

رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ فإنها كانت وترًا، فلما رجع إلى المدينة صلى مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب والفجر؛ لأنه كانَ يطيل فيهما القراءة.

وهذا لفظ غريب.

وقد سبق في أول (( المواقيت ) )بلفظ آخر: إلا المغرب؛ لأنها وتر، والفجر؛ لأنه كانَ يطيل فيها القراءة.

وهذا اللفظ أصح.

وذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير الصلاة في المغرب. روى مالك في

(( الموطإ ) )بإسناده عن الصنابحي، أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصلى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت