فهرس الكتاب

الصفحة 3717 من 4835

سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين، أفهو متخطً؟ قال: نعم، وأحب إلى أن يتنحى عن القبلة قليلًا حتى ينصرف النساء، فإن خرج مع الحائط فهذا ليس بمتخط.

وظاهر هذا: كراهةٌ تخطيهم للإمام، وقد يكون مراده: إذا لم يكن له حاجة تدعوه إلى ذلك.

والتبر: هو قطع الذهب قبل أن يضرب.

والظاهر: أنه كان من مال الصدقة أو غيرها من الأموال التي يجب قسمتها على المساكين ونحوهم.

وقد خَّرجه البخاري في موضعٍ آخر، وذكر فيه: أنه كان تبرًا من الصدقة، وقال: (( كرهت أن أبيته، فقسمته ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت