فهرس الكتاب

الصفحة 4378 من 4835

وهذا قول الشعبي والثوري وأحمد -في رواية أخرى، عنه -، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، بناءً على اختيارهم اشتراط الجماعة للعيد والاستيطان، ويكون الأربع عيدًا.

نص عليه أحمد في رواية الميموني.

وهذا يشبه قول ابن شاقلا: إن أدرك تشهد الجمعة يصلي أربعًا، وهي جمعة له، كما سبق ذلك.

وعلى هذا، فيصلي وحده من غير جماعة، نص عليه أحمد في رواية محمد بن

الحكم، وكذا ذكره أبو بكر عبد العزيز.

وإنما يصلي في جماعة إذا قلنا: يصلي صلاة العيد على صفتها.

وهل يصلي الأربع بسلام واحد، أو يخير بين ذلك وبين صلاتها بسلامين؟

فيهِ عن أحمد روايتان.

واختار أبو بكر صلاتها بسلام واحد، تشبيهًا لصلاتها بصلاة من تفوته الجمعة.

وعن أحمد: يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعًا.

وهذا مذهب الثوري الذي حكاه أصحابه، عنه.

واستدل أحمد، بأنه روي عن أنس، أنه صلى ركعتين، وعن ابن مسعود أنه صلى أربعًا.

وكذلك روي عن علي، أنه أمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعًا، ولا يخطب بهم.

وروي أحمد بن القاسم، عن أحمد الجمع بين فعل أنس وقول ابن مسعود على وجه آخر، وهو: إن صلى من فاته العيد جماعة صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت