فهرس الكتاب
قد تمت، ثم تكلم حينئذ؛ لأن هذه هي الصورة التي وردت فيها الرخصة، وهي التي يقع فيها كلام الساهي غالبًا، أم تعم ذلك وغيره لمن تكلم في صلب صلاته ساهيًا؟ وفيه طريقان للأصحاب 0
وأكثر [كلام الإمام] أحمد يدل على الأول.
وقد ذكرنا - فيما تقدم - أن أحمد لم يقل: إن حديث ذي اليدين نسخ، كما يقوله غيره، وإنما اختلفت الرواية عنه: هل كان ذلك خاصًا بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبمن كلمه، أو هو عام، أم يختص بعده بالإمام دون المأموم؟
فروي عنه، أنه كانَ خاصًا بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن كلمه.
وهذه الرواية اختيار أبي بكر الخلال وصاحبه.
فأما النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقد يقول: إنه كان مخصوصًا بجواز الكلام في الصلاة لمصلحتها، إما سهوًا أو مطلقًا.
وأما المجيبون له، فقد صرح بأن إجابتهم للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت واجبة، فلا تبطل صلاتهم بذلك، وكلام ذي اليدين له بقوله: (( قصرت الصلاة، أم