فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 4835

375 -حثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: أهدي إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، كالكاره له، وقال: (( لا ينبغي هذا للمتقين ) ).

(( يزيد ) )، هو: ابن أبي حبيب، و (( أبو الخير ) )، هو: مرثد بن عبد الله

اليزني، وهما مصريا جليلان.

و (( الفروج ) ): قباء له فرج من ورائه، هكذا قال أبو عبيد وغيره.

وقال يحيى بن بكير: سألت الليث بن سعد عن الفروج؟ فقال: هو القباء.

وفي الحديث: دليل على جواز لبس الأقبية، والصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم.

وسئل عطاء: عن القباء يصلي فيه الرجل وحده؟ فقال: أن القباء مفروج، ولكن ليأتزر عليه إزارا تحته.

قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في الدراج؟ فقال: وما بأسه؟ قيل: أنه ذكر عن ابن المبارك ووكيع أنه ما كرهاه، فرخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوب.

وممن كره لبس الدراج: إسحاق: نقله عنه ابن منصور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت