فلنبدأ بذكر مذهب سيد الفقهاء أبي حنيفة - رحمه الله: فالمشهور من مذهبه جواز قتال حكام الجور والظلمة، والقول بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف. وننقل ما ذكر الإمام الجصاص - رحمه الله - عن أبي حنيفة في هذا المسألة، وقد رد الإمام الجصاص وأغلظ القول على من أنكر على أبي حنيفة مذهبه في الخروج على أئمة الجور وقولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق فقال:"وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق" [1] . وفي هذا رد على الإمام الطحاوي من إمام حنفي من كبار أئمة المذهب الحنفي.
ولقد أيد الإمام أبو حنيفة وساعد كل من خرج على أئمة الجور في عصره، كزيد بن علي في خروجه على الخليفة الأموي فقد أمده أبو حنيفة بالمال، وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف إلى جانبه، وهذا ما ذكره الجصاص في هذه المسألة:"وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرًا في وجوب نصرته والقتَال معه" [2] .
وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته، وقال بأن الخروج معه أفضل من جهاد الكفار، كما ذكر ذلك الجصاص:"وكذلك أمره مع محمد وإِبراهيمَ ابني عبد اللَّه بن حسن. وقال لأَبي إسحاق الفزاريِ حينَ قَال له: لمَ أشرت على أَخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل؟ قَال: مخرج أَخيك أَحب إلي من مخرجك". وكان أَبو إسحاق قد خرج إلى البصرة" [3] ."
وقد نقل الموفق المكي وابن البزاز صاحب الفتاوى البزازية وهم من أجلة الفقهاء مثل هذا عن أبي حنيفة، ورأي أبو حنيفة واضح جلي أنّ الجهاد لتخليص الناس والمجتمع المسلم من سطوة الحاكم الجائر المبتدع أفضل من قتال الكفارالأصليين.
(1) - أحكام القرآن للجصاص 61.
(2) - المصدر السابق.
(3) - المصدو السابق.