يتضمن مطلبين، الأول: أهل المذهب القائل بعدم الخروج على الحاكم الجائر. والثاني: أهل المذهب القائل بجواز أو وجوب الخروج على الحاكم الجائر.
المطلب الأول: أهل المذهب القائل بعدم الخروج على الحاكم الجائر
عمدة أهل هذا المذهب من العلماء والأئمة، هي قوله سبحانه:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {النساء: (59) } "، والأحاديث النبوية التي ذكرت في هذا الباب في كتب الحديث ومنها: عن عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذعلينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان [1] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع". قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال"لا ما صلوا" [2] .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم". قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال"لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة" [3] .
(1) - صحيح البخاري رقم 6647.
(2) - صحيح مسلم رقم 4907.
(3) - صحيح مسلم رقم 4910.