فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 316

فصل: في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أوقات الحِجَامة

روى الترمذى فى"جامعه"من حديث ابن عباس يرفعه:"إنَّ خَيْرَ ما تَحتَجِمُون فيه يَوْمُ سابعَ عشَرَةَ، أو تاسِعَ عشرةَ، ويومُ إحْدَى وعِشْرِينَ".

وفيه عن أنس:"كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ في الأخدَعَين والكاهل، وكان يحتجم لِسَبْعَةَ عَشَرَ، وتِسْعَةَ عَشَرَ، وفى إحْدَى وعِشرِينَ".

وفى"سنن ابن ماجه"عن أنس مرفوعًا:"مَنْ أراد الحِجَامة فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أو تِسْعَةَ عَشَرَ، أو إحْدَى وعِشرِينَ، لا يَتَبَيَّغ بأحَدِكُم الدَّمُ، فيقتلَه".

وفى"سنن أبى داود"مِن حديث أبى هريرة مرفوعًا:"مَن احْتَجَمَ لِسَبْع عَشْرَةَ، أو تِسْعَ عَشْرَة، أو إحْدَى وعِشْرِينَ، كانَتْ شِفاءً من كلِّ داءٍ"، وهذا معناه من كل داءٍ سببه غلبة الدَّم .

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء، أنَّ الحِجَامَة في النصف الثانى، وما يليه من الرُّبع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استُعْمِلَتْ عند الحاجة إليها نفعت أى وقت كان من أول الشهر وآخره.

قال الخَلال: أخبرنى عصمةُ بن عصام، قال: حدَّثنا حَنبل، قال: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجِمُ أىَّ وقت هاج به الدَّم، وأىَّ ساعة كانت.

وقال صاحب"القانون": أوقاتُها في النهار: الساعة الثانية أو الثالثة، ويجب توقيها بعد الحمَّام إلا فيمن دَمُه غليظ، فيجب أن يستحِمَّ، ثم يستجم ساعة، ثم يحتجم.. انتهى.

وتُكره عندهم الحِجَامَة على الشبع، فإنها ربما أورثت سُدَدًا وأمراضًا رديئة، ولا سيما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت