فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 5354

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَبِيعٍ ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا أَبُو دَاوُد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْجُعْرُورِ، وَلَوْنِ ابْنِ حُبَيْقٍ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ؟

[زَكَاةُ الْغَنَمِ]

669 -مَسْأَلَةٌ: الْغَنَمُ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَاعِزِ، فَهِيَ مَجْمُوعٌ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ.

وَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الْمَاعِزِ وَالضَّأْنِ، كَضَأْنِ بِلَادِ السُّودَانِ وَمَاعِزِ الْبَصْرَةِ وَالنَّفَدِ وَبَنَاتِ حَذَفٍ وَغَيْرِهَا.

وَكَذَلِكَ الْمَقْرُونُ الَّذِي نِصْفُهُ خِلْقَةُ مَاعِزٍ، وَنِصْفُهُ ضَأْنٍ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ الْغَنَمِ، وَالذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ سَوَاءٌ.

وَاسْمُ الشَّاءِ أَيْضًا: وَاقِعٌ عَلَى الْمَعْزِ وَالضَّأْنِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي اللُّغَةِ.

وَلَا وَاحِدَ لِلْغَنَمِ مِنْ لَفْظِهِ، إنَّمَا يُقَالُ لِلْوَاحِدِ: شَاةٌ، أَوْ مَاعِزَةٌ، أَوْ ضَانِيَةٌ، أَوْ كَبْشٌ، أَوْ تَيْسٌ: هَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

670 -مَسْأَلَةٌ:

وَلَا زَكَاةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى يَمْلِكَ الْمُسْلِمُ الْوَاحِدُ مِنْهَا أَرْبَعِينَ رَأْسًا حَوْلًا كَامِلًا مُتَّصِلًا عَرَبِيًّا قَمَرِيًّا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذَا، وَسَنَذْكُرُهُ فِي زَكَاةِ الْفَوَائِدِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: وَيَكْفِي مِنْ هَذَا أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْمَاشِيَةِ، وَلَمْ يَحُدَّ وَقْتًا» وَلَا نَدْرِي مِنْ هَذَا الْعُمُومِ مَتَى تَجِبُ الزَّكَاةُ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُوجِبْهَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت