وَقَالُوا: قَدْ رُوِيَ أَيْضًا"لَيْلَتَيْنِ"وَرُوِيَ"يَوْمًا وَلَيْلَةً"وَرُوِيَ"يَوْمًا"وَرُوِيَ"بَرِيدًا"قَالُوا: وَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ تَحْرِيمِ سَفَرِهَا ثَلَاثًا وَعَلَى شَكٍّ مِنْ تَحْرِيمِ سَفَرِهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذِكْرُ الثَّلَاثِ مُتَقَدِّمًا وَيَكُونُ مُتَأَخِّرًا فَالثَّلَاثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا سَفَرُهَا إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ فَنَأْخُذُ مَا لَا شَكَّ فِيهِ وَنَدْعُ مَا فِيهِ الشَّكُّ لَا حُجَّةَ لَهُمْ غَيْرَ هَذَا أَصْلًا.
قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ لِوَجْهَيْنِ: