فهرس الكتاب
الصفحة 3636 من 5354
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِمَا لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ إلَّا بِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِجَهْلِهِ بِالْحُكْمِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ إذَا كَانَ جَاهِلًا بِمَا ذَكَرْنَا أَنْ يُشَاوِرَ مَنْ يَرَى أَنَّ عِنْدَهُ عِلْمًا ثُمَّ يَحْكُمَ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَفْتَاهُ بِحَقٍّ أَمْ بِبَاطِلٍ.
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] فَمَنْ أَخَذَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَقَدْ قَفَا مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَعَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.
حجم الخط: