فهرس الكتاب

الصفحة 4075 من 5354

وَخَامِسُهَا - أَنْ يَرْتَدَّا مَعًا.

فَفِي كُلِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُمَا - سَوَاءٌ أَسْلَمَ إثْرَ إسْلَامِهَا، أَوْ أَسْلَمَتْ إثْرَ إسْلَامِهِ، أَوْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ، أَوْ رَاجَعَتْ الْإِسْلَامَ، أَوْ رَاجَعَاهُ مَعًا: لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاهُمَا وَبِصَدَاقٍ، وَبِوَلِيٍّ، وَإِشْهَادٍ.

وَلَا يَجِبُ أَنْ يُرَاعَى فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ عِدَّةٍ، وَلَا عَرْضِ إسْلَامٍ.

وَقَدْ أَوْضَحْنَا كُلَّ هَذَا فِي"كِتَابِ الْجِهَادِ"مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ.

وَالسَّادِسُ - أَنْ يَمْلِكَهَا، أَوْ بَعْضَهَا.

وَالسَّابِعُ - أَنْ تَمْلِكَهُ أَوْ بَعْضَهُ.

وَالثَّامِنُ - مَوْتُهُ أَوْ مَوْتُهَا، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، فَلْنَذْكُرْ هُنَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - مَا لَمْ نَذْكُرْهُ بَعْدُ، وَهُوَ"اللِّعَانُ""وَتَخْيِيرُ الْمُعْتَقَةِ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت