الصفحة 20 من 166

فالفقيه من عرف جملة غالبة من أدلتها، أو من له أهلية تامةً يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة.

هذا معنى"أصول الفقه باعتباره التركيبي، أي باعتبار ألفاظه المركبة."

2 -تعريف أصول الفقه باعتباره علًمًا ولقبًا:

ونقرأ الآن من كتاب: (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) للجيزاني:

"أصول الفقه باعتباره عَلَمًا ولقبًا على الفن المعروف يمكن تعريفه بأنه: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد".

فهنا، عرف الشيء بمجموع أجزائه.

"وقد اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة وهي: الأدلة، وطرق الاستنباط، والاجتهاد وذلك كما يلي:"

1 -أدلة الفقه الإجمالية، وهي: الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها.

إذن علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الشرعية: القرآن والسنة والإجماع والقياس، يبحث في الاستصحاب،

2 -كيفية الاستفادة منها؛ أي: كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، والمقصود بذلك طرق الاستنباط، مثل: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم.

3 -حال المستفيد؛ أي: المجتهد. ويدخل في ذلك مباحث التعارض والترجيح، والفتوى؛ لأنها من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد أيضًا لكون المقلد تابعًا له.

بقي من مباحث علم الأصول رابعها وهو مبحث الأحكام""

في النهاية: الثمرة، علمنا أولا ان أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، في طرق الاستنباط، في حال المستفيد، بقي الثمرة الرابعة وهي الأحكام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت