الحسن، وقال أبو يوسف: هو الذي يستمر شهرًا، وعليه الفتوى [1] .
5 -إنكار الموصِي للوصية وجحودها؛ فمتى أنكر الموصي أنه أوصى لزيد بكذا فإنها تبطل لكونه لا يريد إيصالها له.
6 -ردة الموصي أو الموصَى له؛ فإذا ارتد أحدهما بطلت الوصية.
(1) فقه السنة، سيد سابق (3/ 291) .