• حضور الموصي ومعه إثبات شخصيته، فإن كان رجلًا يحضر بطاقة الأحوال، وإن كانت امرأة تحضر دفتر العائلة.
• حضور شاهدين مع إثبات شخصيتهما.
• تقديم استدعاء لرئيس المحكمة العامة بطلب إصدار صك وصية.
• مراجعة المحكمة العامة المحال عليه لاستيفاء الإجراءات، وأخذ موعد لضبط الوصية.
• مراجعة كاتب العدل في الموعد المحدد لضبط الوصية، واستخراج الصك واستلامه.
• في حالة كون العقار موجودًا مثلا في الشرقية والموصي في الرياض فيمكن ضبط الوصية في كتابة العدل وليس في بلد العقار.
• يمكن للموصي أن يكتب وصيته في أي مقر لكتابة العدل بالمملكة.
لا تصح الوصية لوارث؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» [2] .
تستحب الوصية لذوي القربى غير الوارثين؛ لأن الله أمر بها بقوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] ، ونسخ قولُه: «لا وصية لوارث» الوصية للوارث، وبقي من لا يرث على أصل الاستحباب.
(1) التذكرة الندية (ص:64، وما عبدها) .
(2) رواه أبو داود والترمذي، وصححه الأباني، وقد تقدم.