فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 55

• حضور الموصي ومعه إثبات شخصيته، فإن كان رجلًا يحضر بطاقة الأحوال، وإن كانت امرأة تحضر دفتر العائلة.

• حضور شاهدين مع إثبات شخصيتهما.

• تقديم استدعاء لرئيس المحكمة العامة بطلب إصدار صك وصية.

• مراجعة المحكمة العامة المحال عليه لاستيفاء الإجراءات، وأخذ موعد لضبط الوصية.

• مراجعة كاتب العدل في الموعد المحدد لضبط الوصية، واستخراج الصك واستلامه.

• في حالة كون العقار موجودًا مثلا في الشرقية والموصي في الرياض فيمكن ضبط الوصية في كتابة العدل وليس في بلد العقار.

• يمكن للموصي أن يكتب وصيته في أي مقر لكتابة العدل بالمملكة.

أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية[1]:

لا تصح الوصية لوارث؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» [2] .

تستحب الوصية لذوي القربى غير الوارثين؛ لأن الله أمر بها بقوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] ، ونسخ قولُه: «لا وصية لوارث» الوصية للوارث، وبقي من لا يرث على أصل الاستحباب.

(1) التذكرة الندية (ص:64، وما عبدها) .

(2) رواه أبو داود والترمذي، وصححه الأباني، وقد تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت