فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 55

لا يجوز أن تتجاوز الوصية الثلث، ويجب على صاحب المال ألا يوصي بما يضر الورثة لقوله - صلى الله عليه وسلم: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» [1] .

يستحب الإشهاد على الوصية سواء أكانت نطقًا أم كتابة؛ لأنه أحفظ لها، وأحوط لما فيها، والدليل على مشروعية ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة:106] .

قال ابن كثير [2] : «قال ابن جرير: اختلف في قوله: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على القولين، والثاني: أنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة» .

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين على ما يسره لي من القيام بإعداد هذا البحث راجيًا منه عز وجل أن يجعله عملًا خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفعنا بما علمنا، فهو وحده جل وعلا القادر على كل شيء، إنه نعم المولى ونعم النصير.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) رواه البخاري، ومسلم وقد تقدم.

(2) تفسير ابن كثير (2/ 126) ، وانظر حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/ 41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت