فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 1058

[الوليمة][1]

الْوَلِيمَةُ مَنْدُوبَةٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ يَوْمًا وتَجِبُ إِجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ، وإِنْ صَائِمًا، إِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَتَأَذَّى بِه.

قوله: (إِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَتَأَذَّى بِه) أي: من الأراذل السفلة كما قال فِي"الجواهر" [2] .

ومُنْكَرٌ كَفَرْشِ حَرِيرٍ.

قوله: (ومُنْكَرٌ كَفَرْشِ حَرِيرٍ) أي: ليجلس عَلَيْهِ الرجال، وظاهره أنه لا يجيب ولو تمكن له ترك الجلوس عَلَيْهِ وهو كذلك.

وصُوَرٍ عَلَى كَجِدَارٍ.

قوله: (وصُوَرٍ عَلَى كَجِدَارٍ) أشار به لقول ابن شاس: وكذلك إن كان عَلَى جدار [3] الدار صور أو ساتر، ولا بأس بصور الأشجار [4] . قال ابن عرفة: قوله: (إن كان عَلَى جدران الدار صور لا أعرفه عن المذهب هنا لغيره؛ فإن أراد الصور المجسدة فصواب وإِلا فلا، وذكر ذلك أبو عمر عن غير المذهب محتجًا برجوعه - عليه السلام - عن بيت فاطمة - رضي الله عنها - لفراش رآه فِي ناحية البيت فانصرف وقال:"ليس ليّ أن أدخل بيتًا فِيهِ تصاوير"أو قال:"بيتًا مزوقًا" [5] ، وبرجوع ابن مسعود وأبي أيوب لمثل هذا.

والذي فِي المذهب ما فِي كتاب الصلاة الأول فقال ابن رشد، فِي رسم اغتسل، من سماع ابن القاسم، من كتاب الصلاة: فيتحصّل فِيهَا لأهل العلم بعد تحريم ما له ظل قائم أربعة أقوال:

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن 4) .

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 1/ 487، ونصه (يؤمر بالإجابة على القولين جميعًا، إذا لم يكن في الدعوة منكر ولا فرش حرير، ولا في الجمع من يتأذى بحضوره ومجالسته من السفلة والأراذل الذين تزري به مجالستهم، ولا زحام) .

(3) في (ن 2) ، و (ن 3) : (جدران) .

(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 1/ 487.

(5) أخرجه أبو داود في السنن برقم (3755) ، كتاب الأطعمة، باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه، وابن ماجه برقم (3360) ، كتاب الأطعمة، باب إذا رأي الضيف منكرًا رجع، والإمام أحمد في المسند برقم (21972) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت