فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 1058

ومَنَعَ حَدَثٌ: صَلاةً وطَوَافًا ومَسَّ مُصْحَفٍ وإِنْ بِقَضِيبٍ، وحَمْلَهُ وإِنْ بِعِلاقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ إِلا بِأَمْتِعَةٍ قُصِدَتْ وإِنْ عَلَى كَافِرٍ، لا دِرْهَمٍ وتَفْسِيرٍ ولَوْحٍ لِمُعَلِّمٍ ومُتَعَلِّمٍ وإِنْ حَائِضًا وجُزْءٍ لِمُتَعَلِّمٍ وإِنْ بَلَغَ.

قوله: (لا دِرْهَمٍ وتَفْسِيرٍ) . ابن عبد السلام ولو كان مثل تفسير ابن عطية [1] ، زاد فِي"التوضيح": لأن المقصود منه ليس القرآن. [2] ابن عرفة، ومقتضى الروايات: لا بأس بالتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقًا، وذات كتبها إن لَمْ تقصد وأطلق ابن شاس: الجواز [3] .

وحِرْزٍ بِسَاتِرٍ، وإِنْ لِحَائِضٍ.

قوله: (وَحِرْزٍ بِسَاتِرٍ، وإِنْ لِحَائِضٍ) . قال مالك فِي سماع أشهب من كتاب الصلاة: لا بأس بما تعلّقه الحائض والحبلى والصبي من القرآن، إن كان مما يكنه من قصبة حديد [4] أو جلد يخرز عليه، ابن رشد: أجازه فِي المرض، وأما فِي الصحة لما يتوقع من مرض أو عين فظاهر هذه الرواية إجازته، وهو أولى بالصواب، وقد روي عنه كراهته، والخيل والبهائم كالآدمي. انتهى [5] . وإطلاق المصنف يتناول المريض والصحيح كما صوّب ابن رشد.

[موجبات الغسل]

يَجِبُ غُسْلُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِمَنِيٍّ، وإِنْ بِنَوْمٍ أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلا جِمَاعٍ ولَمْ يَغْتَسِلْ.

قوله: (أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلا جِمَاعٍ [6 / ب] ولَمْ يَغْتَسِلْ) . فِي النسخة المقروءة عَلَى أبي عبد الله بن الفتوح: صوابه أو به ولَمْ يغتسل، وهذا يتمشى الكلام به ويكون المعنى: أنه

(1) ابن عطية: عبد الحق بن أبي بكر بن عطية، المتوفى سنة 542 هـ. له كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. انظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة: 2/ 1613.

(2) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: 1/ 385.

(3) قال ابن شاس: (ويجوز مس كتاب التفسير والفقه والدرهم المنقوش وما كتب للدراسة كاللوح للصبيان ...) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 50/ 1.

(4) انتهى هنا السقط من: (ن 3) .

(5) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 1/ 438، 439.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت