فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 1058

المسلمين. كذا في"الجواهر" [1] وعنها نقله في"التوضيح" [2] . وقد قال ابن يونس عن ابن المواز: لا يُمكّن الحربيون من شراء علج، ونقله أبو اسحاق عن ابن القاسم، وقاله أيضًا اللَّخْمِيّ وابن رشد.

والصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَحِ.

قوله: (والصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَحِ) ظاهر اللفظ عطفه على قوله: (لا غَيْرِهِ) ولم أر لابن يونس فيه ترجيحًا في كتاب: التجارة لأرض الحرب؛ حيث هي مظنته.

وشَرْطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ، لا كَزِبْلٍ، وزَيْتٍ تَنَجَّسَ.

قوله: (وزَيْتٍ تَنَجَّسَ) خرج به نحو ثوب [3] تنجس مما نجاسته عارضة وزوالها متمكن، ويجب تبيينه إن كان الغسل يفسده.

وانْتِفَاعٌ لا كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ، وعَدَمُ نَهْيٍ.

قوله: (لا كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ) تبع ابن عبد السلام في تقييده بالمحرم، وله نسبه في:"التوضيح" [4] ، وقد ردّه ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم، ونصّ ابن محرز منع بيع من في السياق، ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته [5] لحمًا، وفي حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه.

لا كَكَلْبِ صَيْدٍ، وجَازَ هِرٌّ، وسَبُعٌ لِلْجِلْدِ.

قوله: (لا كَكَلْبِ صَيْدٍ) اقتصر فيه على القول بالمنع، فمثّل به وإن كان مأذونًا فيه؛ لأن غير المأذون [فيه] [6] أحرى بالمنع، وهذا في غاية الحسن.

(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 1/ 617.

(2) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: 7/ 131.

(3) في (ن 1) ، و (ن 2) : (ثبوت) .

(4) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: 7/ 142، 143.

(5) في (ن 1) ، و (ن 2) : (صيرورة) .

(6) ساقط من (ن 1) ، و (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت