فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 1058

وجِزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِهِ.

قوله: (وجِزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِهِ) أي: ولا يجوز اجتماع جزاف مما أصله أن يباع جزافًا كالأرض مع المكيل منه، ولما أن كانت الأرض كناية عن الجنس المذكور ذكر الضمير العائد إليها، وفي بعض النسخ: (مع مكيلها) . بالتأنيث على لفظ الأرض، وفي بعضها: (مع مكيلة) بالتاء المؤنثة، وهو وصف لأرض أي مع أرض مكيلة.

لا مَعَ حَبٍّ. ويَجُوزُ جِزَافَانِ، ومَكِيلانِ، وجِزَافٌ مَعَ عَرْضٍ، وجِزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ، إِنِ اتَّحَدَ الْكَيْلُ والصِّفَةُ، ولا يُضَافُ لِجِزَافٍ عَلَى كَيْلٍ، غَيْرُهُ مُطْلَقًا.

قوله: (لا مَعَ حَبٍّ) أي: لا اجتماع [1] جزاف مما أصله أن يباع [جزافًا مع مكيل مما أصله أن يباع] [2] كيلًا كالحب، بحيث يأتي كل على أصله، فإنه يجوز، وإن اجتمعا في صفقة وفاقًا لابن زرب خلافًا لابن العطار. قال ابن عرفة:"ولابن محرز مثل ابن زرب" [3] . انتهى. وقد ظهر لك أن كلام المصنف اشتمل على أربعة أقسام، ثلاثة ممنوعة [وواحد جائز] [4] ، وتصور بقية كلامه فيما يضاف للجزاف ظاهر، وأصل [5] هذا كله لابن رشد في كتاب الغرر من"المقدمات"، وفي سماع ابن القاسم وسماع أصبغ من جامع البيوع [6] .

تنبيه:

من البيّن أن الموزون والمزروع في هذا الباب في معنى المكيل، وقد [7] تنازل لذلك الشيخ أبو العباس القباب في قول ابن جماعة: لا يجوز أن يشتري الرجل قربة لبن على أن يزن زبدها.

(1) في (ن 1) : (لاجتماع) .

(2) مكرر في: (ن 1) .

(3) نص ابن زرب: (ولا يجوز أن يشتري تمر نخلات يختارها المشتري ولا أن يشتري صبرة يختارها من صبر ثمر مختلفة الأجناس، أو الكيل، أو يوزن أو كيل أو جزاف صفقة واحدة. والجزاف: هو كل ما يكال، أو يوزن، أو يعد، فيباع بلا كيل، ولا وزن ولا عدد، مع كيل، أو وزن، مثل أن يبيع منه صبرة حنطة بلا كيل، وعشرة أرادب شعير صفقة واحدة، فلا يجوز ولا يباع جزاف كيلًا) انظر الخصال، لابن زرب، ص 128.

(4) في (ن 3) : (وواحدة جائزة) .

(5) في (ن 1) : (أصله) .

(6) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: 1/ 379، 380، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 7/ 263 و8/ 23.

(7) في (ن 1) : (وهذا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت