فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 1058

وانْتُقِدَ الجَّمِيعُ وإِلا فَلا كَدِينَارٍ ودِرْهَمَيْنِ.

قوله: (وإِلا فَلا كَدِينَارٍ ودِرْهَمَيْنِ [1] كذا كان يصوبه شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري أي: وإن لَمْ تتوفر الشروط فلا يجوز الردّ، ثم مثّل ببعض ما اختلفت [2] فيه الشروط فقال:(كَدِينَارٍ ودِرْهَمَيْنِ) أي فلا يجوز الردّ [في الدينار ولا في الدرهمين] [3] فأكثر.

ورُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ، لا لِعَيْبِهَا، وهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِلا أَنْ يُوجِبَهَا، أَوْ إِنْ عُيِّنَتْ؟ تَأْوِيلاتٌ.

قوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِلا [4] أَنْ يُوجِبَهَا، أَوْ إِنْ عُيِّنَتْ) عطف (أو إن عينت) على (مُطْلَقًا) [66 / ب] ولو عطفه على المستثنى لقال أو لَمْ تعين.

وإِنْ رَضِيَ [بِالْحَضْرَةِ] [5] بِنَقْصِ وَزْنٍ، أَوْ بِكَرَصَاصٍ، أَوْ رَضِيَ بِإِتْمَامِهِ، أَوْ بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقًا صَحَّ.

قوله: (وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَة بِنَقْصِ وَزْنٍ، أَوْ بِكَرَصَاصٍ، أَوْ رَضِيَ بِإِتْمَامِهِ، أَوْ بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقًا صَحَّ) القدر يشمل الوزن والعدد، والإتمام يشمل تكميل الوزن والعدد وتبديل الرصاص ونحوه، ولا يشمل تبديل المغشوش المذكور بعده، ومعنى الإطلاق فِي المغشوش كان رضا قابضه بالحضرة أم لا، ولا شك [6] أن الغش نقصان صفة لا قدرًا، والرصاص الصرف ونحوه متردد بينهما، وقد درج المصنف على إلحاقه بالقدر.

وأُجْبِرَ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ.

قوله: (وأُجْبِرَ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ) الضمير فِي (عَلَيْهِ) يعود على الإتمام الذي هو تكميل الوزن، والعدد وتبديل الرصاص ونحوه.

(1) في (ن 1) : (أو درهمين) .

(2) في الأصل، و (ن 1) : (اختلت) .

(3) في (ن 1) : (بالدينار وإلا فدرهمين) .

(4) في (ن 1) : (لا) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر.

(6) في (ن 3) : (وشك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت