وإِنْ كَبِرَ أَوْ مَاتَ ووَرِثَهُ إِنْ وَرِثَهُ ابْنٌ، أَوْ بَاعَهُ ونُقِضَ ورَجَعَ بِنَفَقَتِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ عَلَى الأَرْجَحِ.
قوله: (وَإِنْ كَبِرَ أَوْ مَاتَ) يقتضي أن تصديقه لا يشترط كما قَالَ ابن الحَاجِب تبعًا لابن شاس: ولا كلام له ولَو كَانَ كبيرًا [1] ، وقطع بِهِ ابن عبد السلام وابن هارون، وحصّل فيه ابن عَرَفَة إِذَا كَانَ الولد ممن يعقل [ذلك طرقًا] [2] :
الأولى: لابن خروف والحوفي [3] : اشتراطه.
الثانية: للبيان وابن شاس: لا يشترط.
الثالثة: لابن يونس: يشترط [4] فيمن جهل حوز مستلحقة أمه لا فِي غيره.
وفِي أمهات الأولاد من"المدونة": من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق بِهِ وإِن كذّبه الولد [5] . وفِي الشهادات منها: من ادعى عَلَى رجلٍ أنّه ولده أو والده لَمْ يحلف له [6] ، فظاهره شرط التصديق، وكذا قوله فِي الولاء: من ادعى أنّه ابن فلان أو أبوه أو أنّه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحده فله إيقاع البينة عَلَيْهِ ويقضي له". انتهى. ونسب فِي"التوضيح"الأولى"للكافي " [وشهادات] [7] "المدونة"، والثانية " للنوادر"، واعتمدها هنا."
(1) عبارة ابن شاس: (ثم حيث يلحق به، فلا ينظر إلى إنكار الولد صغيرًا كان أو كبيرًا) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 2/ 846، 847، وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 403.
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 1) .
(3) في (ن 1) : (والحافي) .
(4) في (ن 1) : (بشرط) .
(5) النّص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: 2/ 603، وانظر: المدونة، لابن القاسم: 8/ 331.
(6) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: 3/ 600، وانظر: المدونة، لابن القاسم: 13/ 179.
(7) في (ن 1) ، و (ن 3) : (وشهادة) .