وإِنْ تَرَكَ أُمًَّا وأَخًا، فَأَقَرَّتْ بِأَخٍ فَلَهُ مِنْهَا السُّدُسُ، وإِنْ أَقَرَّ مَيِّتٌ بِأَنَّ فُلانَةَ جَارِيَتَهُ وَلَدَتْ مِنْهُ فُلانَةَ ولَهَا ابْنَتَانِ أَيْضًا ونَسِيَتْهَا الْوَرَثَةُ، والْبَيِّنَةُ، فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْوَرَثَةُ. فَهُنَّ أَحْرَارٌ، ولَهُنَّ مِيرَاثُ بِنْتٍ، وإِلا لَمْ يَعْتِقْ شَيْءٌ. وإِنِ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا ثُمَّ أَنْكَرَهُ. ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ. فَلا يَرِثُهُ ووُقِفَ مَالُهُ فَإِنْ مَاتَ فَلِوَرَثَتِهِ وقُضِيَ دَيْنُهُ وإِنْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ وهُوَ حَيٌّ أَخَذُوهُ.
قوله: (وَإِنْ تَرَكَ أُمًَّا وأَخًا، فَأَقَرَّتْ بِأَخٍ فَلَهُ مِنْهَا السُّدُسُ) نسب هذا فِي"النوادر"للموطأ، واتبعه الناس، ولابن عَرَفَة بحث معهم فِي ذلك [1] نازعه فيه السيتاني [2] فِي"شرح التلمسانية"، فقف عَلَى ذلك فِي محالّه وبالله التوفيق سبحانه.
(1) قال المواق نقلًا عن ابن عرفة: (وَظَاهِرُ نَقْلِ الشَّيْخِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَنْصُوصَةٌ فِي الْمُوَطَّأِ، وتَبِعَهُ ابْنُ شَاسٍ، ولَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي الْمُوَطَّأِ) انظر: التاج والإكليل، للمواق: 5/ 248.
(2) في منح الجليل: البناني، وهو متأخر عن المؤلف، انظر: منح الجليل، للشيخ عليش: 6/ 499.