وكُرِهَ حَلْيٌ كَإِجَارِ مُسْتَأْجِرِ دَابَّةٍ، [أَوْ ثَوْبٍ] [1] لِمِثْلِهِ أَوْ لَفْظٍ، وتَعْلِيمِ فِقْهٍ، وفَرَائِضَ كَبَيْعِ كُتُبِهِ، وقِرَاءَةٌ بِلَحْنٍ، وكِرَاءُ دُفٍّ، ومِعْزَفٍ لِعُرْسٍ.
قوله: (كَإِجَارِ مُسْتَأْجِرِ دَابَّةٍ، أَوْ ثَوْبٍ لِمِثْلِهِ) كذا فِي بعض النسخ بزيادة الثوب كما فِي"المدونة" [2] . فهو صواب.
وكِرَاءُ لِعِيدِ كَافِرٍ، وبِنَاءُ مَسْجِدٍ لِلْكِرَاءِ، وسُكْنَى فَوْقَهُ.
قوله: (وكِرَاءُ لِعِيدِ كَافِرٍ) كذا فِي بعض النسخ بإدخال لام الجرّ عَلَى العيد، واحد الأعياد مضافًا لكافر، وفِي بعضها: (وكراء عبد لكافر) بإضافة كراء للعبد واحد العبيد، وإدخال لام الجرّ عَلَى الكافر، وكلاهما صحيح، وقد [112 / أ] قَالَ فِي باب الذكاة [3] : (وَإِلاَّ كُرِهَ كَجِزَارَتِهِ، وبَيْعٍ، أو إِجَارَةٍ لِعَبْدِهِ) .
بِمَنْفَعَةٍ.
قوله: (بِمَنْفَعَةٍ) يدلّ أنّ ما تجرّد عن المنفعة غير جائز كما قَالَ ابن يونس فيمن قَالَ: اطلع هذا الجبل ولك كذا، ولكن هذا من باب: الجعل، وقد قَالَ بعد هذا: (وفِي شرط منفعة الجاعل قَوْلانِ) .
تَتَقَوَّمُ، قُدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا بِلا اسْتِيفَاءُ عَيْنٍ قَصْدًا، ولا حَظْرٍ، وتَعَيُّنٍ، ولَوْ مُصْحَفًا.
قوله: (تَتَقَوَّمُ، قُدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا بِلا اسْتِيفَاءُ [4] عَيْنٍ قَصْدًا، ولا حَظْرٍ، وتَعَيُّنٍ) أصله للغزالي. قَالَ ابن عَرَفَة: تبع ابن شاس وابن الحَاجِب [5] الغزالي، فشرطا أن تكون
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر لدينا.
(2) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: 3/ 353، ونصها: (وإن استأجرت ثوبًا تلبسه يومًا إلى الليل فلا تعطه غيرك ليلبسه؛ لاختلاف اللبس والأمانة) .
(3) في الأصل، و (ن 1) : (الزكاة) .
(4) في (ن 1) ، الأصل: (بالاستيفاء) .
(5) قال ابن الحاجب: (المنفعة: وهي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصدًا مقدور على تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 435.