وَفِي وَلَدِي ووَلَدِهِمْ قَوْلانِ. والإِخْوَةُ الأُنْثَى. ورِجَالُ إِخْوَتِي ونِسَاؤُهُمُ الصَّغِيرُ. وبَنِي أَبِي وإِخْوَتَهُ الذُّكُورَ. وأَوْلادَهُمْ وآلِي وأَهْلِي الْعَصَبَةَ، ومَنْ لَوْ رُجِّلَتْ لَعَصَّبَ.
قوله: (وَفِي وَلَدِي ووَلَدِهِمْ قَوْلانِ) هذا تصريح بالخلاف [1] الذي لوّح لَهُ ابن الحاجب بقوله: وولدي [2] . وولدهم بين [في] [3] المسألتين. وعَلَيْكَ بـ"المقدمات" [4] .
وَأَقَارِبِي أَقَارِبَ جِهَتَيْهِ مُطْلَقًا، وإِنْ قَصَوْا. ومَوَالِيهِ الْمُعْتَقَ [71 / أ] ، ووَلَدِهِ، ومُعْتَقَ أَبِيهِ وابْنِهِ.
قوله: (وأَقَارِبِي أَقَارِبَ جِهَتَيْهِ مُطْلَقًا، وإِنْ قَصَوْا) أي: بعدوا، وفِي بعض النسخ وإِن نصارى أي: ذميين، ولَمْ أر من ذكره هنا، وهو مفرّع عَلَى جواز الوقف عَلَى الذمي، وبِهِ قطع إذ قال: (كمن سيولد وذمي) تبعًا لابن شاس وابن الحاجب [5] وابن عبد السلام. قال ابن عرفة: ولا أعرف فيها نصًا للمتقدمين، والأَظْهَر جريها عَلَى حكم الوصية؛ ففي سماع ابن القاسم:"كراهة الوصية لليهودي والنصراني، وكَانَ قبل ذلك يجيزه" [6] . انتهى وكأنّه لَمْ يقف عَلَى مَا فِي"نوازل"ابن الحاجّ: من حبس عَلَى مساكين اليهود والنصارى جَازَ.
وَقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ فَقَطْ. وطِفْلٌ وصَبِيٌّ وصَغِيرٌ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ. وشَابٌّ وحَدَثٌ لأَرْبَعِينَ، وإِلا فَكَهْلٌ لِلسِّتِّينَ، وإِلا فَشَيْخٌ. وشَمِلَ الأُنْثَى.
قوله: (وقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ فَقَطْ) أي: الرجال دون النساء، قاله الباجي عن ابن شعبان، ولَمْ يحك ابن عرفة غيره.
كَالأَرْمَلِ.
قوله: (كَالأَرْمَلِ) أي فِي شمول الذكر [117 / ب] والأنثى، ولَمْ يحك ابن عرفة غيره
(1) في (ن 1) : (بخلاف) .
(2) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 451.
(3) مَا بين المعكوفتين زيادة من (ن 2) .
(4) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: 2/ 100 وما بعدها.
(5) قال ابن الحاجب: (ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذمي بخلاف الكنيسة) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 448
(6) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 12/ 477.