إنها واجبة لا يجزئ الوضوءُ بها، سواء تركها ناسيًا أو عامدًا.
وقال إسحاق بن راهويه: إن نسيها أجزأته طهارتُه.
والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وإنما لأمرئ ما نوى» ، ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة.
وأيضًا قول الله -تعالى - {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ، الآية، فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسل الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة.
وأيضًا قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأعرابي:"توضأ كما أمرك الله، وهذا"