الصفحة 248 من 1331

ففي هذا الخبر دليل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه كان ظاهرًا مكشوفًا عند الصحابة حتى عند النساء أن الجنب لا يقرأ القرآن.

والثاني: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل له: ما احتجت إلى هذه الحيلة، هلا قرأت القرآن فإنه مباح للجنب.

والثالث: قوله عليه السلام: «امرأتك أفقه منك» ، حيث اعتمدت على أن طالبتك بالقرآن الذي لا يقرأه الجنب.

ومن القياس: أن القراءة ركن ثابت في الصلاة في كل ركعة فوجب أن لا يجوز للجنب الإتيان به ودليله الركوع والسجود.

وأيضًا فإن حرمة القرآن أعظم من حرمة المسجد، فلمَّا منع الجنب من اللبث في المسجد كان منعه من قراءة القرآن أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت