الصفحة 39 من 1331

دلائل القياس

اتفقنا أن التيمم لا يصح بغير نية، والمعنى فيه أنها طهارة تجب عن حدث، أو تنقض بالحدث، أو تستباح بها الصلاة لا لنجاسة، فكذلك الوضوء.

فإن قيل: أن التيمم مفارق للوضوء بالماء من وجوه:

أحدها: أن الله -تعالى - قال في الماء: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ، ولم يذكر نية، وقال في التيمم: {فَتَيَمَّمُوا} ، والتيمم: القصد، قال الله -تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} .

وأيضًا فإن الوضوء يرفع الحدث وليس التيمم كذلك.

وأيضًا فإن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة -عندكم -، مفروضة، والوضوء بخلاف ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت