فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 979

والعصبات لذوي الأرحام فشبهوا الإرث به

وجب أن يكون لهم ولاية الإرث

أبو زيد ومتأخرو أصحابه

وللفريق الأول اعتراضات في هذه المقاييس لما فيها من ضعف

سائر المنافع التي استأجرها عليها

واطىء المستأجرة

أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة

درء الحد

الجمهور على خلاف ذلك وقول أبي حنيفة في ذلك ضعيف ومرغوب عنه 2/ 325

قتال الصحابة

كل من قاتل على التأويل

الكافر المكذب لا المتأول

ليس بكافر البتة

الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول 2/ 343

البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته

المحاربين على التأويل

لا يصرحون بقول هو كفر ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم

يستتاب فإن تاب وإلا قتل وقيل يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل

بعض ما كتب في العلة والتعليل والقياس:

1.ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل/ابن حزم الأندلسي, سعيد الأفغاني. -دمشق: مطبعة جامعة دمشق 1960

2.الدليل عند الظاهرية: النص - الإجماع - القياس: نور الدين الخادمي. -بيروت: دار ابن حزم 2000

3.أساس القياس: لأبي حامد الغزالي الشافعي, فهد بن محمد السرحان. -الرياض: مكتبة العبيكان 1993

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت