والعصبات لذوي الأرحام فشبهوا الإرث به
وجب أن يكون لهم ولاية الإرث
أبو زيد ومتأخرو أصحابه
وللفريق الأول اعتراضات في هذه المقاييس لما فيها من ضعف
سائر المنافع التي استأجرها عليها
واطىء المستأجرة
أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة
درء الحد
الجمهور على خلاف ذلك وقول أبي حنيفة في ذلك ضعيف ومرغوب عنه 2/ 325
قتال الصحابة
كل من قاتل على التأويل
الكافر المكذب لا المتأول
ليس بكافر البتة
الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول 2/ 343
البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته
المحاربين على التأويل
لا يصرحون بقول هو كفر ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم
يستتاب فإن تاب وإلا قتل وقيل يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل
بعض ما كتب في العلة والتعليل والقياس:
1.ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل/ابن حزم الأندلسي, سعيد الأفغاني. -دمشق: مطبعة جامعة دمشق 1960
2.الدليل عند الظاهرية: النص - الإجماع - القياس: نور الدين الخادمي. -بيروت: دار ابن حزم 2000
3.أساس القياس: لأبي حامد الغزالي الشافعي, فهد بن محمد السرحان. -الرياض: مكتبة العبيكان 1993