فهرس الكتاب

الصفحة 1320 من 3290

(يوم السبت: 22 / 7 / 1415هـ)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وواجباتها قيام)

هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى واجبات صلاة الجنازة وأركانها فقال:"قيام"

فالقيام ركن فيها كما هو ركن في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) (1) وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا، فالواجب أن يصليها قائمًا؛ لأنها فريضة، فهي من فروض الكفاية والواجب في الصلاة التي يصليها فريضة أن يصليها قائمًا.

لكن إن كانت نافلة فإن له أن يصليها قاعدًا، والسنة أن يصليها قائمًا، فلو تكررت الصلاة على الجنازة فصلى عليها مرارًا فالصلاة الأولى فرض والصلوات الأخر نافلة فيجوز له في الصلوات الأخر أن يصلي قاعدًا مع أن السنة القيام.

فإذن: يجب القيام مع كونها فرضًا - أي فرض كفاية - وذلك إنما يكون في الصلاة الأولى، أما إذا تكررت فصلى أحد من المصلين قعودًا فلا بأس بذلك.

قال: (والتكبيرات)

أي يجب أن يصلي بأربع تكبيرات؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كبر أربع تكبيرات فأكثر، ولم يصح عنه أن كبر على الجنائز ثلاثًا.

وروى ابن حزم في كتابه بسنده وقال: - هو سند صحيح - وهو كما قال: (أن ابن عباس كبر على الجنائز ثلاثًا) (2) ، والسنة أن يكبر أربعًا ولا يشرع له أن يكبر ثلاثًا لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة، باب (19) إذا لم يطق قاعدا صلى علىجنب (1117) .

(2) المحلى لابن حزم [5 / 127] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت