فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 3663

المسألة الثالثة: حكم تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة:

وفيه مذاهب:

المذهب الأولى: لا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، ومن رمى قبل الزوال أعاده، وممن ذهب إلى هذا مالك [المدونة] (2/ 183) ، والشافعي [الأم] (2/ 180) ، وهو الصحيح من مذهب أحمد [المغني والشرح] (3/ 476) , و [الإنصاف] (4/ 45) .

ويستدل لهذا المذهب بما يأتي:

الدليل الأول: ما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر من حديث جابر

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 366)

رضي الله عنه صحيح مسلم الحج (1297) ,سنن أبو داود المناسك (1970) ,مسند أحمد بن حنبل (3/337) . لتأخذوا عني مناسككم .

وقد مضى بيان معنى هذه الجملة وهو وجه الاستدلال من الحديث بصفة عامة، وأن هذه اللام لام الأمر، وقد [فتح الباري] (3/ 579) جاء في بعض الروايات التصريح بالأمر، وكونه صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس في هذه الأيام الثلاثة. هذا بيان لوقت بدء الرمي، وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم . صحيح مسلم الحج (1297) ,سنن أبو داود المناسك (1970) ,مسند أحمد بن حنبل (3/337) . لتأخذوا عني مناسككم وقد تقرر في علم الأصول: أن البيان تابع للمبين في الحكم، والحكم هنا هو الأمر، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب إلا بقرينة تصرفه عنه، فيكون الرمي بعد الزوال واجبا، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فلا يجوز الرمي قبل الزوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت