فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 3663

وقال الباجي [المنتقى] (3/ 51) .: وقوله: يرمون يوم النحر: أخبر أن رميهم يوم النحر لا يتعلق به رخصة ولا يغير عن وقته ولا إضافة إلى غيره، ثم يرمون الغد يريد أنه يرمي لليومين، فقال: يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، فذكر الأيام التي يرمي لها وهي الغد من يوم النحر وبعد الغد، وهما أول أيام التشريق وثانيهما، ولم يذكر وقت الرمي، وإنما يرمي لهما في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال؛ ولذلك جمع بينهما في اللفظ، فقال: ليومين، وقد فسر ذلك مالك على ما تقدم ذكره، وفي رواية الترمذي قال: أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما.

قال: قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر، وفي أخرى له ولأبي داود والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي الحج (954) ,سنن أبو داود المناسك (1976) ,سنن ابن ماجه المناسك (3036) ,مسند أحمد بن حنبل (5/450) . رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما .

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 377)

وفي أخرى للنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي الحج (955) ,سنن النسائي مناسك الحج (3069) ,سنن ابن ماجه المناسك (3037) . رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر، واليومين اللذين بعده يجمعونه في أحدهما .

قال ابن الأثير [جامع الأصول] (3/ 281، 282) .: إسناد هذا الحديث في [الموطأ] عن أبي البداح عاصم بن عدي عن أبيه، وفي نسخة أخرى عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه.

وفي الترمذي عن أبي البداح بن عدي عن أبيه، وقال: وقد روى مالك بن أنس عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه، قال الترمذي: ورواية مالك أصح.

وأخرجه أبو داود عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه، وأخرجه هو أيضا، والترمذي عن أبي البداح بن عدي عن أبيه الرواية الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت