فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 3663

وأخرج النسائي مرة عن أبي البداح بن عدي عن أبيه، ومرة عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه.

قال صاحب [التحفة] [تحفة الأحوذي شرح الترمذي] (2/ 121) . عند الكلام على رواية الترمذي (رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما) قال: يعني: يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق، ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها، ويدعوا يوم النفر الأول، ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رميهم لليوم الثالث، وفيه تفسير ثان: وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون، ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 378)

فاتهم، ثم يرمون عن ذلك اليوم، كما تقدم، وكلاهما جائز. كذا في النيل.

وقال صاحب [عون المعبود] [عون المعبود] (2/ 148) . عند الكلام على رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن أبو داود المناسك (1975) ,سنن ابن ماجه المناسك (3037) ,موطأ مالك الحج (935) ,سنن الدارمي المناسك (1897) . رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر قال: فظاهر الحديث أنهم يرمون بعد يوم النحر، وهو اليوم الحادي عشر لذلك اليوم، ولليوم الآتي وهو الثاني عشر ويجمعون بين رمي يومين بتقديم الرمي على يومه، وفي الترمذي والنسائي وغيرهما من هذا الوجه بلفظ: سنن الترمذي الحج (955) ,سنن النسائي مناسك الحج (3069) . رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما، وهذا الظاهر خلاف ما فسره مالك لهذا الحديث.

ويدل لفهم الإمام مالك رواية سفيان الآتية بلفظ: سنن الترمذي الحج (954) ,سنن أبو داود المناسك (1976) ,سنن ابن ماجه المناسك (3036) ,مسند أحمد بن حنبل (5/450) . رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت