وإذا دخلت في قوله: صحيح مسلم الأيمان (1653) ,سنن الترمذي الأحكام (1354) ,سنن أبو داود الأيمان والنذور (3255) ,سنن ابن ماجه الكفارات (2121) ,مسند أحمد بن حنبل (2/228) ,سنن الدارمي النذور والأيمان (2349) . يمينك على ما يصدقك به صاحبك فكيف لا يدخل في بقية نصوص الأيمان، وما الذي أوجب هذا التخصيص من غير مخصص؟! وإذا دخلت في قوله: صحيح مسلم المساقاة (1607) ,سنن النسائي البيوع (4460) ,سنن ابن ماجه التجارات (2209) ,مسند أحمد بن حنبل (5/297) . إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المؤثر شرعا أو عقلا أو لغة؟ وإذا دخلت في قوله سورة المائدة الآية 89 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ فهلا دخلت في قوله: سورة المائدة الآية 89 ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
وإذا دخلت في قول الحالف: (أيمان البيعة تلزمني) وهي الأيمان التي رتبها الحجاج، فلم لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟! فإذا كانت يمين الطلاق يمينا شرعية بمعنى: أن الشرع اعتبرها وجب أن تعطى حكم الأيمان، وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة في الشرع، فلا يلزم الحالف بها شيئا، كما صح عن طاوس من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عنه: (ليس الحلف بالطلاق شيئا)
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 450)