فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 3663

وإذا دخلت في قول الحالف: إن حلفت يمينا فعبدي حر ، فدخولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الأيمان (1651) ,سنن النسائي الأيمان والنذور (3786) ,سنن ابن ماجه الكفارات (2108) ,مسند أحمد بن حنبل (4/378) ,سنن الدارمي النذور والأيمان (2345) . من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير أولى وأحرى .

وإذا دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي النذور والأيمان (1532) ,سنن ابن ماجه الكفارات (2104) . من حلف فقال: إن شاء الله ، فإن شاء فعل ، وإن شاء ترك فدخولها في قوله: صحيح مسلم الأيمان (1650) ,سنن الترمذي النذور والأيمان (1530) ,موطأ مالك النذور والأيمان (1034) . من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه أولى وأحرى ، فإن الحديث أصح وأصرح .

وإذا دخلت في قوله: صحيح البخاري المساقاة (2229) ,صحيح مسلم الإيمان (138) ,سنن الترمذي تفسير القرآن (2996) ,سنن أبو داود الأيمان والنذور (3243) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2323) ,مسند أحمد بن حنبل (1/379) . من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فدخولها في قوله تعالى سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أولى وأحرى بالدخول أو مثله .

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 449)

وإذا دخلت في قوله تعالى: سورة البقرة الآية 226 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

فلو حلف بالطلاق كان موليا، فدخولها في نصوص الأيمان أولى وأحرى؛ لأن الإيلاء نوع من اليمين، فإذا دخل في الحلف في الطلاق في النوع فدخوله في الجنس سابق عليه، فإن النوع مستلزم الجنس، ولا ينعكس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت