عائشة رضي الله عنها قالت: سنن الترمذي الطلاق (1201) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2072) . آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين الكفارة . وروى أبو داود مرسلا عن قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فدخلت فرأت معه جاريته فقالت: في بيتي وفي يومي، فقال: أسكتي، فوالله لا أقربها وهي علي حرام وروى البيهقي مرسلا أيضا عن مسروق أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة أن لا يقرب أمته، وقال:"هي علي حرام"فنزلت الكفارة ليمينه، وأمر أن لا يحرم ما أحل الله ما ذكره من مرسل قتادة ومسروق لا حجة فيهما لمطلوبه؛ لما فيهما من الإرسال. .
وأما قصة العسل وهي أشهر في سبب نزول الآية، فروى البيهقي: صحيح البخاري الطلاق (4966) ,صحيح مسلم الطلاق (1474) ,سنن النسائي الأيمان والنذور (3795) ,سنن أبو داود الأشربة (3714) ,مسند أحمد بن حنبل (6/221) . أن عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة تخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 459)