فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 3663

قال ابن حجر: ووصله أبو عبيد في كتاب [الأموال] من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه: أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه الرقبة ، وأخرجه عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: أعتق من زكاة مالك . اهـ [فتح الباري] (3 / 331) المطبعة السلفية . .

تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بمن التبعيضية في حديث أم معقل في قوله: فإن الحج من سبيل الله يشعر أن سبيل الله الوارد في آية مصارف الزكاة على عمومه وأنه يتناول مجموعة من الأمور وأن الحج منها ، وبمثل تعبيره صلى الله عليه وسلم عبر ابن عمر ، فقال عن الحج: (أما إنه من سبيل الله) .

وقد أجيب عن القول بعموم اللفظ بأجوبة منها ما ذكره المباركفوري حيث قال:

وأما القول الثالث فهو أبعد الأقوال ؛ لأنه لا دليل عليه من كتاب ، ولا

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 135)

من سنة صحيحة أو سقيمة ، ولا من إجماع ، ولا من رأي صحابي ، ولا من قياس صحيح أو فاسد ؛ بل هو مخالف للحديث الصحيح الثابت ، وهو حديث أبي سعيد ، ولم يذهب إلى هذا التعميم أحد من السلف إلا ما حكى القفال في [تفسيره] عن بعض الفقهاء المجاهيل والقاضي عياض عن بعض العلماء غير المعروفين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت