إذا علم ما سبق من المصالح المترتبة على التحديد والمفاسد الناشئة عن عدم التحديد ، فإن من القواعد المقررة في الشريعة أن المصالح إذا تعارضت قدم أرجحها ، وأن المفاسد إذا لم يمكن تركها كلها وجب ترك أعظمها ضررا ، ولو بارتكاب أقلها ضررا . وإذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الراجح منها ، وإذا تساوت في نظر المجتهد فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .