فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 3663

3 -وقد يظن الرجل أن وطأه امرأته أو أمته وهي ترضع يضر بالولد، فيمتنع من ذلك محافظة على صحة الرضيع وحرصا على سلامته، سواء قلنا: تغير لبن المرأة وتضرر الرضيع بنفس الجماع أو بالحمل المتوقع منه، فعلى تقدير أن ذلك يعتبر عذرا للرجل في ترك الجماع أو للزوجة في الامتناع منه- فإنه ليس من باب تحديد النسل أصلا ولا من جنس منع الحمل للدواعي المنكرة التي اعتمد عليها دعاة تحديد النسل أو منعه، على أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة محافظة على الرضيع، ثم رجع عن ذلك وبين السبب، روى أحمد ومسلم عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول. صحيح مسلم النكاح (1442) ,سنن الترمذي الطب (2077) ,سنن النسائي النكاح (3326) ,سنن أبو داود الطب (3882) ,سنن ابن ماجه النكاح (2011) ,مسند أحمد بن حنبل (6/434) ,موطأ مالك الرضاع (1292) ,سنن الدارمي النكاح (2217) . لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت إلى الروم فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا ... الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت