فهرس الكتاب
4 -ربما يحتاج الرجل إلى العزل عن أمته أو زوجته حرة أو أمة .
وقد اختلف العلماء في حكم ذلك اختلافا كثيرا:
فمنهم من حرم ذلك مطلقا عن أمته وزوجته حرة أو أمة.
ومنهم من أجازه مطلقا ، وفرق جماعة بين الأمة والحرة.
وفرق آخرون بين حالة الإذن وعدمه، فأباحه في الأولى دون الثانية. وتفصيل الخلاف في ذلك معروف في كتب الفقه، ومنشؤه: اختلاف العلماء في فهم ما ورد في ذلك من الأحاديث واختلافهم فيمن له الحق في الوطء والولد ومن لا حق له في ذلك.
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 519)
ولما كان كلام ابن القيم مستوفيا لتفصيل القول في حكم العزل مع الأدلة والمناقشة اكتفينا بذكره هنا ، قال رحمه الله [زاد المعاد] (4/ 30) طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية.: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل .
ثبت في [الصحيحين] ، عن أبي سعيد قال: صحيح البخاري النكاح (4912) ,صحيح مسلم النكاح (1438) ,سنن ابن ماجه النكاح (1926) ,موطأ مالك الطلاق (1262) . أصبنا سبيا، فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال:"وإنكم لتفعلون؟"قالها ثلاثا"ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ، وفي [السنن] عنه: أن رجلا قال: سنن أبو داود النكاح (2171) . يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى، قال:"كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه .
وفي [الصحيحين] : عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وفي [صحيح مسلم] عنه: صحيح البخاري النكاح (4911) ,صحيح مسلم النكاح (1440) ,سنن ابن ماجه النكاح (1927) ,مسند أحمد بن حنبل (3/309) . كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا .