فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 3663

وفي [صحيح مسلم] أيضا عنه قال: صحيح مسلم النكاح (1439) . سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله ، قال: فجاء الرجل فقال: صحيح مسلم النكاح (1439) . يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله ."

وفي [صحيح مسلم] أيضا عن أسامة بن زيد: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صحيح مسلم النكاح (1443) ,مسند أحمد بن حنبل (5/203) . يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لم تفعل ذلك؟"فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو قال: على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو كان ضارا ضر فارس والروم وفي [مسند أحمد] و [سنن ابن ماجه] من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنن ابن ماجه النكاح (1928) . نهى رسول"

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 520)

الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن ابن ماجه النكاح (1928) . لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها فقال: ما أنكره.

فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل. وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة . علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهم.

قال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة. عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت