فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 3663

والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم ، فإن المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة ، وأما المزارع والبساتين فينتفع بها بالإجارة وبالمزارعة والمساقاة في الأمر العام ، والمرابعة نوع من المزارعة ، ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى بإجارة مقدرة من يعمل له فيها ، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس ، لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء ، بخلاف المشاركة فإنهما يشتركان في المنفعة والمغرم ، فهو أقرب إلى العدل ؛ فلهذا تختاره الفطر السليمة ، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت